وحينئذ يحتمل إجراؤه مجرى الوصية ، فيكون بمثابة من أوصى بتخصيص أحد وراثه ، فينفذ من الثلث مع عدم الإجازة.
قاعدة ـ ٢٦٥
هل الطارئ في مدة الإجارة من الموانع كالمقارن في الإبطال (١)؟
يتضح ذلك بنصب مسائل :
الأولى : لو آجر الموقوف عليه مدة ، فمات في الأثناء ، فيه وجهان : بقاء الإجارة ، للزومها في الأصل ، كما لو آجر ملكه.
والأقرب البطلان ، لأن المنافع انتقلت إلى غيره بعد موته ، لا عنه ، بل كأنها عن الواقف ، فتبينا أنه تصرف فيما لا يملكه.
الثانية : لو استأجر مسلم دار حربي في دار الحرب ، ثمَّ غنمها المسلمون ، لم تبطل الإجارة ، لأن المنافع كالأعيان مملوكة تاما.
(ولو سبيت زوجته انفسخ النكاح في الحال ، على الأقرب ، لأن البضع مستباح ولا يملك ملكا تاما) (٢) ، ولهذا لا يضمن باليد المجردة ، بخلاف المنفعة. ويحتمل : التربص بالعدة ، رجاء لإسلامه وعتقها.
الثالثة : لو آجر الولي الطفل مدة ، فبلغ ورشد في الأثناء ، أو آجر ماله ، يحتمل البقاء ، لأن تصرفه كان للمصلحة ، فيلزم. وحينئذ هل له خيار الفسخ؟ نظر. ويحتمل البطلان ، لتبين (٣) خروج هذه
__________________
(١) في (م) و (أ) : البطلان.
(٢) سقط من (ح) و (م) و (أ) والمطبوعة.
(٣) في (م) : لتيقن.