لا تبطل ، لعدم نفوذ الإرث في المنفعة. وقال بعضهم (١) : تبطل ، لأنه يستوفي المنفعة الآن بملكه ، فاستغنى عن الإجارة ، فتنفسخ ، كما لو زوجه أمته ، فمات ، فورثها الزوج ، فإن النكاح يبطل.
قلنا : الفرق : أن مورد النكاح البضع ، وهو منفعة (لا يصح نقلها) (٢) بغير عقده الخاصّ ، وهو أضعف من عقد الإجارة ، بدليل عدم وجوب تسليمها نهارا فيه.
ويترتب على ذلك : ما لو ورثه اثنان ، فإن قلنا بالبطلان ، بطلت في حصته ، وله الخيار ، لتبعيض للصفقة ، فإن فسخ ، رجع بالنسبة إلى (٣) التركة ، وإن أجاز ، فنصف الأجرة دين في التركة ، فتسلم حصته بمنفعتها ، ونصيب شريكه مسلوب المنفعة ، فيرجح (٤) على شريكه ، فيرجع (٥) أخوه بقدر النقص حتى يساويه ، فلو لم يكن سوى العين المستأجرة أخذ منها بقدر ما تخلف له ، فيلزم انفساخ الأجرة فيه ، فيدور ، فيستخرج بطريقه. وكذا لو كان له مال غيرها لا يفي بالمرجوع (٦) به. مع احتمال عدم رجوع الأخ ، لاستناد النقص إلى فعل المورث في حال الحياة ، فلا حجر (٧) عليه فيه.
__________________
(١) هو وجه للحنابلة وللشافعية. انظر : ابن قدامة ـ المغني : ٥ ـ ٤٣٣ ، والعلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ٣٢٩ ، وابن رجب ـ القواعد : ٤٤.
(٢) في (ح) : لا يصلح تعلقها.
(٣) في (ح) و (م) و (أ) : في.
(٤) في (ح) : فيرجع.
(٥) في (ك) و (م) و (أ) : فيرجح.
(٦) في (م) : بالمرجوح.
(٧) في (ك) : حرج.