التاسع : ترك الصوم ندبا إلا بإذن الأب. ولم أقف على نصّ في الأم (١).
العاشر : ترك اليمين والعهد إلا بإذنه أيضا ، ما لم يكن في فعل واجب ، أو ترك محرم. ولم أقف في النذر على نصّ خاص. إلا أن يقال : هو يمين ، يدخل في النهي عن اليمين إلا بإذنه.
تنبيه :
بر الوالدين لا يتوقف على الإسلام ، لقوله تعالى (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً) (٢) (وَإِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما ، وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً) (٣) ، وهو نصّ.
وفيه دلالة على مخالفتهما في الأمر بالمعصية ، وهو كقوله عليهالسلام : (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) (٤).
__________________
(١) هناك بعض النصوص الناهية عن صوم الولد تطوعا إلا بإذن والديه وأمرهما ، من غير فرق بين الأب والأم ؛ من ذلك ما رواه الصدوق بإسناده عن الصادق عليهالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : (... ومن برّ الولد بأبويه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما ، وإلا. كان الولد عاقا). الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٧ ـ ٣٩٦ ، باب ١٠ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ، حديث : ٢.
(٢) العنكبوت : ٨.
(٣) لقمان : ١٥.
(٤) انظر : المتقي الهندي ـ كنز العمال : ٣ ـ ٢٠١ ، حديث : ٣٠٦٦ ، والسيوطي ـ الجامع الصغير بشرح المناوي : ٢ ـ ٣٦٤. النفقات ، والمتقي النهدي ـ كنز العمال : ٢ ـ ٧٣ ـ ٧٦.