على شكل مخصوص ، أو وضع مخصوص ، تفعل ما ينسب إليها ، ويكون ربط المسببات بها كربط مسببات الأدوية والأغذية بها مجازا ، باعتبار الربط العادي ، لا الفعل الحقيقي. وهذا لا يكفر معتقده ، ولكنه مخطئ أيضا ، وإن كان أقل خطأ من الأول ، لأن وقوع هذه الآثار عندها (١) ليس بدائم ، ولا أكثري (٢).
قاعدة (٣) ـ ١٥٩
الفرق بين الماء المطلق ومطلق الماء ، والبيع المطلق ومطلق البيع : أن البيع المطلق هو : البيع العام ، قضية للام الجنسية ، فوصفه بالإطلاق ، يفيد أنه لم يقيد بما ينافي العموم من شرط أو صفة أو غير ذلك من لواحق العموم. ومطلق البيع هو : القدر المشترك بين أفراد البيع وهو مسمى البيع ، الصادق بفرد من أفراده ، ثمَّ أضيف إلى البيع ليتميز عن باقي المطلقات ، كمطلق الإجارة ، ومطلق النكاح ، ومطلق جميع الحقائق ، فالإضافة للتميز فقط.
فعلى هذا يصدق : أن مطلق البيع حلال إجماعا ، ولا يصدق : أن البيع المطلق حلال إجماعا ، لأن بعض أفراده حرام إجماعا. ويصدق : زيد له مطلق المال ، ولا يصدق : أن له المال المطلق (٤). وفي هذا نظر بيّن.
__________________
(١) في (ح) : عندنا ، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٢٦ ـ ١٢٧.
(٣) في (ح) و (أ) : فائدة.
(٤) ذكر هذا الفرق : القرافي في ـ الفروق : ١ ـ ١٢٧ ـ ١٢٨.