أما لو فرط فيها أو تعدى لا غير ، فنلفت ، فوجهان مرتبان ، فان قلنا بعدم الضمان هناك ، فهنا بطريق الأولى ، وإن قلنا هناك بالضمان أمكن (١) عدم الضمان هنا ، لأن التفريط من قبل المالك.
قاعدة ـ ٢٦٣
كل عارية أمانة ، إلا في مواضع :
استعارة الذهب والفضة. والمحرم صيدا. ومن الغاصب. ومن المستعير غير المأذون ، أو من المستأجر مع شرط الاستيفاء بنفسه. وعند التعدي والتفريط ، أو اشتراط الضمان. أو الاستعارة للرهن ، على الأقوى. ومن جعله من باب الضمان بالعين ، فلا ضمان على المستعير.
قاعدة ـ ٢٦٤
مورد الإجارة العين لاستيفاء المنفعة (٢) ، لأن المنافع معدومة.
وقيل (٣) : المورد نفس المنفعة ، لأن المعقود عليه ما صح استيفاؤه
__________________
(١) في (أ) : يمكن.
(٢) وهو رأي لبعض الشافعية كأبي إسحاق الأسفرائيني وغيره. انظر : الرافعي ـ فتح العزيز ، بهامش المجموع ، للنووي : ١٢ ـ ١٨١.
(٣) قاله العلامة الحلي ، وأبو حنيفة ، ومالك ، والحنابلة ، وأكثر الشافعية. انظر : العلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ٢٩١ ، وابن قدامة ـ المغني : ٥ ـ ٣٩٨ ، والرافعي ـ فتح العزيز ، بهامش المجموع ، للنووي : ١٢ ـ ١٨٢ ـ ١٨٣.