وكذا زكاة الفطرة ، إذا قلنا بعدم قضائها. وكذلك الجمعة ، والعيدان (١).
قاعدة ـ ٢٣٥
الأسباب بالنسبة إلى المسببات ، وحدة وكثرة ، أربعة أقسام :
اتحادهما ، وكثرتهما ، وتعدد السبب بالشخص واتحاد المسبب ، واتحاد السبب وتعدد المسبب ، فيكون الشيء الواحد سببا في حكمين فصاعدا ، وهو كثير :
كتعمد الإفطار في نهار (٢) شهر رمضان يوجب : القضاء ، والكفارة ، والتعزير.
والحامل والمرضع : القضاء ، والفدية.
والسرقة : الغرم ، وللقطع.
والقذف لقريب المخاطب يوجب : الحد ، والتعزير :
وقتل الصيد المملوك : يوجب حق الله تعالى ، وحق المالك.
قاعدة ـ ٢٣٦
كل من تجاوز الميقات غير محرم ، مع كونه مخاطبا بالنسك ، يعود إليه ، مع التعمد ، ومع التعذر يبطل ، إلا في صورة ذكرها بعض الأصحاب (٣) وهو : النائب في الحج الّذي استربح العمرة : أنه
__________________
(١) انظر بعض هذه الصور في ـ الأشباه والنّظائر ، السيوطي : ٤٢٩ ـ ٤٣٠.
(٢) زيادة من (ك) و (ح).
(٣) انظر الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ١ ـ ٣٢٣ ـ ٣٢٤ ، والعلامة الحلي ـ قواعد الأحكام : ٣٠ ، وتذكرة الفقهاء : ١ ـ ٣١٤ (وقد ذكر فيهما أنه يحرم من مكة مع تعذر الرجوع).