فائدة (١)
لو صلى ما عدا العشاء بطهارة ، ثمَّ أحدث ، وصلّاها بطهارة ، ثمَّ ذكر إخلالا بعضو من إحدى الطهارتين ، احتمل وجوب الخمس بعد الطهارة ، ووجوب صبح ومغرب ورباعيتين ، يطلق في الأولى بين الظهر والعصر ، وفي الثانية بين العصر قضاء وبين العشاء أداء ، إذا كان الوقت باقيا. وإلا كان الجميع قضاء.
فلو سها عن الوضوء الّذي كلف به الآن ، وصلى الصلوات الخمس أو الأربع ، ثمَّ ذكر أنه صلّاها بغير وضوء مستأنف ، فعلى الأول ، ليس عليه إلا إعادة العشاء لا غير ؛ لأن الإخلال إن كان من طهارته الأولى ، فهو الآن متطهر ، وقد صلى بطهارة صحيحة ما فاته وزيادة ، وإن كان من طهارته الثانية فلم يضره هذا التكرار ، ووجب عليه صلاة العشاء. وأما على الثاني ، فيحتمل هذا أيضا. ويحتمل أن يعيد ما عدا الصبح (٢) ؛ لأنه إذا كانت طهارته الأولى فاسدة ، وجب عليه الصلاة بنية جازمة ، وهنا وقع الترديد (٣).
قاعدة ـ ١٧٢
التكاليف الشرعية بالنسبة إلى قبول الشرط والتعليق على الشرط أربعة :
__________________
(١) في (ح) : قاعدة. وقد تقدمت هذه الفائدة تحت عنوان قاعدة ، برقم ٢٩ في : ١ ـ ٥٩.
(٢) في (م) زيادة : والمغرب.
(٣) ذكر هذه الفائدة القرافي في ـ الفروق : ١ ـ ٢٢٧ ـ ٢٢٨.