أما الوديعة ، ففيها قولان (١) مستندان إلى روايتين ، وقد روي عن النبي صلىاللهعليهوآله : (أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك) (٢) ، وروي عنه صلىاللهعليهوآله أنه قال لهند (٣) (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) (٤) ومال الرّجل كالوديعة عند المرأة.
قاعدة ـ ٢١٦
اليد تقبل الشدة والضعف (٥) ، إذ هي عبارة عن القرب والاتصال ، فكلما زاد تأكدت (٦) اليد. فأبلغها ما قبض بيده ، ثمَّ ما عليه من الثياب والمنطقة والنعل ، ثمَّ البساط المبسط (٧) تحته ، أو (٨) الدّابّة
__________________
(١) ذهب مالك إلى القول بمنع المقاصة فيها ، وذهب الشافعي إلى جوازها. انظر : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ٧٧ ـ ٧٨. كما اختار الشيخ الطوسي عدم جواز المقاصة هنا. انظر : الخلاف : ٢ ـ ٢٥٣.
(٢) انظر : صحيح الترمذي : ٣ ـ ٥٦٤ ، باب ٣٨ من كتاب البيوع ، حديث : ١٢٦٤ ، والحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٢ ـ ٢٠٢ ، باب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به ، حديث : ٣.
(٣) هي هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان الأموي.
(٤) انظر : البيهقي ـ السنن الكبرى : ٧ ـ ٤٦٦.
(٥) انظر هذه القاعدة في ـ الفروق : ٤ ـ ٧٨ ، وقواعد الأحكام لا بن عبد السلام : ٢ ـ ١٤١.
(٦) في (م) : زادت.
(٧) زيادة من (ح) و (م).
(٨) في (ح) : ثمَّ. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق.