الكامل في العلم.
ولا بد في الأيمان كلها من القصد عندنا ، وإن كانت بلفظ صريح.
قاعدة (١) ـ ٢١٢
النية تكفي في تقييد المطلق وتخصيص العام. وتعيين المعتق ، والمطلقة ، والفريضة المنوية. وتعيين أحد معاني المشترك. وفي صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز ، كقوله : والله لأصلين ، وعنى به ركعتين ، أو : لا كلمت (٢) رجلا ، وعنى به زيدا. وتخصيص العام ، مثل : والله لا لبست ثوبا ، وعنى به قطنا أو ثوبا بعينه.
ولا تكفي النية عن الألفاظ التي هي أسباب ، كالعقود والإيقاعات (٣) ولو قال : لا أكلت ، أثرت النية في مأكل بعينه إذا أراده ، أو في وقت بعينه إذا قصده ، لأن اللفظ دال عليه بالالتزام. وقد وقع مثل ذلك في القرآن ، قال الله تعالى (ما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ) (٤) ، مع قوله في الآية الأخرى : (إِلّا كانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ) (٥) أي : لا يأتيهم في حال من الأحوال إلا في هذه الحالة من لهوهم وإعراضهم. فقد قصد إلى حالة اللهو ،
__________________
(١) في (ح) : فائدة.
(٢) في (أ) و (م) : لأكلمن.
(٣) تحدث القرافي عن هذه القاعدة بشكل موسع. انظر : الفروق : ٣ ـ ٦٤ ـ ٧٣.
(٤) الأنبياء : ٢.
(٥) الشعراء : ٥.