بالمحرم ، فيجتنبه ، ويأكل الميتة. وهما قولان للأصحاب (١).
وفصل بعضهم (٢) : بالقدرة على الفداء ، فيأكل الصيد ، وإلا الميتة.
والنجس يجتنب ؛ لأن تحريم الحرير يشمل المصلي وغيره ، بخلاف النجس فإنه خاص بالمصلي.
ومن هذا لو وثبت سمكة فوقعت في حجر أحد راكبيها (٣) ، كان أولى بها من صاحب السفينة ؛ لأن حوزه أخص من حوز صاحب (٤) السفينة ؛ لأن حوز السفينة يشمل هذا وغيره ، وحوز السمكة يختص به (٥)
قاعدة ـ ١٧٠
المتناول المغير للعقل ، إما أن تغيب معه الحواس الخمس ، أو لا ، والأول (٦) ، هو المرقد. والثاني ، إما أن يحصل معه نشوة وسرور وقوة نفس عند غالب المتناولين له ، أولا ، والأول المسكر ، والثاني المفسد للعقل ، كالبنج والشوكران (٧).
__________________
(١) انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٦ ـ ٢٨٧ ، وابن إدريس ـ السرائر : ١٢٩ ، والعلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٥ ـ ١٣٥.
(٢) هو قول الشيخ الطوسي في ـ النهاية : ٢٣٠.
(٣) أي أحد راكبي السفينة.
(٤) زيادة من (أ).
(٥) انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ٢٠٥.
(٦) زيادة من (ك).
(٧) نوع من النبت.