قاعدة ـ ٢٦٢
كل عبارة لا يتم مضمونها إلا بإيجاب وقبول ، فهي عقد ، وما لا يحتاج إلى القبول من العبارات ، فهو إيقاع ، أو إذن مجرد.
والوديعة ، ليس القبول المعهود شرطا فيها ، فهل هي عقد أو إذن مجرد؟
تظهر فائدته : فيما لو عزل الودعي نفسه ، فعلى العقد ، تبطل وتبقى أمانة شرعية ، وعلى الإذن ، لا تبطل.
وفيما إذا شرط فيها شرطا فاسدا ، فإنها تفسد ، فإن قلنا هي عقد ، فلا بد من عقد جديد ، فان لم يعقد ، فهي أمانة شرعية ، وان قلنا مجرد إذن ، لغا الشرط ، وبقيت وديعة. وإن سمينا القبول الفعلي قبولا ، زال هذا التخريج (١) ، وجزم بأنها عقد.
وربما خرّج ضمان الصبي الوديعة بالإتلاف ، على الوجهين ، فعلى العقد لا يضمن ، كما لو باع منه أو أقرضه ، وعلى الإذن يضمن.
__________________
في ـ إرشاد الأذهان ، في ثبوته بحكم الحاكم ، وجزم بعدم انتفائه إلا بحكمه ، انظر : المطلب الثاني من الحجر. (مخطوط في مكتبة السيد الحكيم العامة في النجف برقم : ٤٧٧).
كما أن المصنف اختاره في اللمعة انظر : الروضة البهية للشهيد الثاني : ٤ ـ ١٠٦ ـ ١٠٧ (متن).
وهناك قول آخر ، وهو أن ثبوت الحجر وزواله لا يفتقران إلى حكم الحاكم. وإليه ذهب محمد بن الحسن الشيباني ، صاحب أبي حنيفة. انظر : الكاشاني ـ بدائع الصنائع : ٧ ـ ١٦٩ ـ ١٧٣.
(١) في (ح) : الترجيح.