وإن تمتعوا ، في قول (١). واختصاصه بالاستقبال تبعا للكعبة الشريفة (٢).
قاعدة ـ ٢٣٧
ضابط النذر : كونه مقدورا للناذر ، وطاعة لله تعالى ، أو مباحا تساوى طرفاه أو رجح طرف الالتزام.
فنذر المعصية باطل ، وكذا فعل المكروه ، وترك المستحب ، وترك الواجب ، وكذا ترك مباح فعله أرجح ، وبالعكس.
وينعقد نذر فعل الواجب ، وترك الحرام. وفروض الكفايات أولى بالانعقاد.
وقد يباح بالنذر ما لولاه لم يبح ، كالإحرام قبل الميقات ، والصوم الواجب سفرا.
__________________
(١) انظر : الشيخ الطوسي ـ الخلاف : ١ ـ ١٦٠ ، والشيرازي ـ المهذب : ١ ـ ٢٠١.
(٢) انظر جملة من هذه المواضع في ـ قواعد الأحكام ، لابن عبد السلام : ١ ـ ٤٩ ، والأشباه والنّظائر للسيوطي : ٤٤٩ ـ ٤٥٠.