كالبيع وغيره ؛ لأن الأسباب الفعلية فوائد محضة غالبا ، بخلاف القولية ، فإنها من باب المكايسة والمغابنة ، وعقلهما قاصر عن ذلك.
وعلى هذا : لو وطئ السفيه أمته ، فأحبلها ، صارت أم ولد ، ويكون وطؤه مباحا وإن استعقب العتق ، ولو أعتقها باللفظ لم يصح ؛ لأن الطبع وتحصين الفرج يدعوه إلى الوطء ، فلا يمنع خوفا من نقص الثمن أو البدن ، فإذا أبيح الوطء ترتب عليه مسببه. ولهذا قيل (١) : السبب الفعلي أقوى ؛ لنفوذه من السفيه ، بخلاف القولي. وقيل (٢) : بل للقولي أقوى ؛ لأن مسببها يتعقبها بلا فصل ، كما في العتق ، بخلاف الفعلي.
قاعدة ـ ١٦٩
إذا اجتمع أمران أحدهما أخص والآخر أعم قدم الأخص :
كما لو وجد المضطر المحرم صيدا وميتة ، فإنه يأكل الصيد ؛ لأن تحريمه خاص ، وتحريم الميتة عام.
ولو اضطر إلى لبس حرير أو نجس ، احتمل أيضا لبس الحرير ؛ لأن تحريم الحرير خاص بالرجل والنجس عام.
ومنهم من قال (٣) : الأخص أولى بالاجتناب ، وأن الصيد اختص
__________________
(١) انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ٢٠٤. (نقله عن بعضهم).
(٢) انظر : المصدر السابق : ١ ـ ٢٠٥. (نقله عن بعضهم).
(٣) انظر : المصدر السابق : ١ ـ ٢١٠ (نقله عن مالك) والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٩٦ ، وابن نجيم ـ الأشباه والنّظائر ؛ ٩٠ ، وابن رجب ـ القواعد : ٢٦٥.