احتمال. ويرجح الثاني أنه أدخل في العدل ، إذ يجب عليه مع القدرة إشباعهما مع اختلاف قدر أكلهما ، فليكن كذلك مع العجز. فعلى هذا ، لو كان عنده رغيف ، وله ولدان وثلثه نصف شبع أحدهما ، وثلثاه نصف شبع الآخر ، وزعه عليهما أثلاثا ، وعلى الرءوس نصفين.
ولو كان نصفه يشبع أحدهما ، ونصفه نصف شبع الآخر ، قسم أيضا أثلاثا.
والضابط : القسمة على الشبع ، ونعني به سد خلة الجوع الّذي لا يصبر عليه ، لا التملي. ونبه على ذلك قسمة الغنائم للفارس ضعف الراجل باعتبار حاجته وحاجة فرسه (١).
فائدة
أظهر القولين في نفقة الزوجة أنها غير مقدرة ؛ بل الواجب سد الخلة ، كالأقارب ، لقول النبي صلىاللهعليهوآله لهند (٢) : (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) (٣). ولم يقدر بالمدين أو بالمد.
والتقدير بالحب ، ومئونة الطحن والإصلاح ، رد إلى الجهالة ، لأن المئونة مجهولة ، فيصير الجميع مجهولا.
قالوا (٤) : النفقة بإزاء ملك البضع ، فتكون مقدرة ؛ لأصالة
__________________
(١) انظر هذه الفائدة أيضا في ـ قواعد الأحكام ، لا بن عبد السلام : ١ ـ ٦٩.
(٢) امرأة أبي سفيان.
(٣) انظر : البيهقي ـ السنن الكبرى : ٧ ـ ٤٦٦.
(٤) انظر : ابن عبد السلام ـ قواعد الأحكام : ١ ـ ٧٠ (تعليلا لقول الشافعي بالتقدير).