بمنفعة الدار. ولو أوصى له أن يسكن الدار ، فهو تمليك الانتفاع أيضا. ويجوز أن يسكن المسكن معه من جرت العادة به ، قضية للعرف ، وأن يدخل إليها ضيفا وصديقا لمصلحة.
وكذا الكلام في بيوت المدارس ، والربط إنما تستعمل فيما وقفت له ، فلا يجوز استعمالها في غيره ، من خزن ، أو إبداع متاع ، إلا مع قصر الزمان ، أو ما جرت العادة به. وكذا لا تستعمل حصر المسجد في غيره ، (ولا فيه في الغطاء) (١) مثلا ، لأنها لم توضع لتملك العين ولا المنفعة ، بل للانتفاع على الوجه المخصوص (٢).
قاعدة ـ ١٦٧
الإذن العام لا ينافي المنع الخاصّ :
لأن الله تعالى وهب العبيد مالا ، وفوّض أمره إليهم ، تمليكا وإسقاطا ، فإذا وجد سبب من غير جهتهم في أموالهم لا يكون قادحا في زوال حقوقهم ، إلا أن يكون جاريا لا على طريق المعاوضة.
فمن ذلك : المأخوذ بالمقاصة من غير جنس الحق مع عدم الظفر بغيره ، لو تلف فيه وجهان ، والأقرب الضمان ؛ لأن إذن الشرع فيه عام ، والمنع من تصرف غير المالك فيه حق للمالك.
ومنه : المأكول في المخمصة (٣) ، مضمون على الآكل وإن كان مأذونا فيه ، على الأقرب.
__________________
(١) في (ح) : ولا للغطاء.
(٢) انظر هذه الفروع في ـ الفروق : ١ ـ ١٨٨ ـ ١٨٩.
(٣) المخمصة : المجاعة.