وقد سمى الله الصلاة إيمانا بقوله (وَما كانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ) (١) أي صلاتكم إلى بيت المقدس.
فروع (٢) :
(الأول) : لا يشترط في المأمور والمنهي أن يكون عالما بالمعصية ، فينكر على المتلبس بالمعصية بصورة تعريفه أنها معصية ونهيه عنها وكذا المتناول للمعصية ، فإنه ينكر عليه ، كالبغاة ، لأن المعتبر ملابسته المفسدة واجبة الدفع ، أو تاركا لمصلحة واجبة الحصول ، كنهي الأنبياء عليهمالسلام عن ذلك في أول البعثة ، وقد كان المتلبسون غير عالمين بذلك. ولأن الصبيان (٣) والمجانين يؤدبون ولا معصية ، وربما أدى الأدب إلى القتل ، كما في صورة صولهم على دم أو بضع لا يندفعون عنه إلا بالقتل.
ومن هذا الباب : لو سمع العدل أو الفاسق عفو الموكل عن القصاص ، وأخبر الوكيل بعفوه ، فلم يقبل منه ، فللشاهد الإنكار والدفع لهذا الوكيل عن القصاص ما أمكن به. ولو أدى إلى قتله فإشكال (٤).
وكذا لو وجد أمته بيد رجل زعم أنه اشتراها من وكيله ، فأراد
__________________
(١) البقرة : ١٤٣.
(٢) انظر هذه الفروع في ـ الفروق : ٤ ـ ٢٥٦ ـ ٢٥٨.
(٣) في (ح) و (م) و (أ) زيادة : يؤدبون.
(٤) ذهب ابن عبد السلام في قواعده : ١ ـ ١٢٢ ، إلى جواز قتله إذا لم يمكن الدفع إلا به.