في العدد ، فمات (١) ، أو جرحوا ، فالمشهور بين الأصحاب (٢) التساوي هنا ، ولا اعتبار بعدد الضربات والجراحات.
ويمكن الفرق : بأن السياط مضبوطة ، باعتبار وقوعها على ظاهر البدن ، والجراحة غير مضبوطة ، لأنها ذات غور ونكاية في الباطن لا يعلم قدره.
تنبيه :
إذا تعذر كمال الإجارة ، وزع المسمى بنسبة المستوفى إلى الباقي بحسب القيمة.
وقد يشكل بعضها في صنعة الحساب ، كما لو استأجر لحفر بئر عشرة طولا ، ومثلها عرضا ، ومثلها عمقا ، فحفر خمس أذرع في خمس ، وتعذر إكمال العمل ، لموته مع تعيينه في العقد ، أو لصلابة الأرض ، فإن نسبة المحفور إلى المستأجر نسبة الثمن ؛ وذلك لأن مضروب الأولى ألف ذراع ، ومضروب الثانية مائة وخمسة وعشرون ذراعا.
هذا بحسب العدد ، فان فرض تساوي الأذرع في الأجرة ، كان الواجب ثمن الأجرة ، وإلا وجب التوزيع بحسب القيمة أيضا (٣).
__________________
(١) في (م) زيادة : فضمن.
(٢) انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٧ ـ ١٣ ، والمحقق الحلي ـ شرائع الإسلام : ٤ ـ ٢٠٢ ، والعلامة الحلي ـ قواعد الأحكام : ٢٥٤.
(٣) انظر هذه المسألة مفصلة في ـ الفروق ، للقرافي : ٤ ـ ١٠ ـ ١١.