على غاربك) معناه : الإخبار بذلك ، وأصله في الراعي إذا قصد التوسعة على المرعية جعل حبلها على غاربها ، وهو الكتفان ، حتى تنتقل كيف شاءت. ثمَّ ذكر بعد ذلك : أنه راجع إلى النية والعرف ، بناء منهم على صحة الكنايات عن الطلاق.
وليس بشيء ، لأن الكناية من باب المجاز ، واللفظ يحمل على حقيقته ، لا على مجازه ، والحمل على اليقين كذلك ، لعدم حقيقتها الشرعية ، وعن النبي صلىاللهعليهوآله : (الطلاق والعتاق أيمان الفساق) (١).
الثالثة
كل معلق على شرط ، فإنه يتوقف التأثير أو الوجود عليه ، كالظهار المعلق على الدخول ، (يشترط فيه) (٢) تقدم الدخول ليقع الظهار.
وقد يعلّق الشرط على شرط (٣) أيضا. إلى مراتب ، فيشترط وجود تلك الشرائط مترتبة ، كما في قوله تعالى (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ ، إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها) (٤) ، وقوله تعالى : (وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي ، إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ ، إِنْ كانَ اللهُ يُرِيدُ
__________________
(١) انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ٧٦. وأورده ابن الحاج في ـ المدخل : ٤ ـ ٦٠ ، بلفظ : (لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق فإنها أيمان الفساق).
(٢) في (ك) و (م) : بشرط.
(٣) في (أ) زيادة : آخر.
(٤) الأحزاب : ٥٠.