بالعقد وتسلط العاقد على التصرف فيه ، وذلك هو المنفعة. ولأنه تجوز إجارة المرهون من المرتهن ، وارتهان المستأجر العين المستأجرة من الموجر ، فلو كان مورد الإجارة العين ، لزم أن يتوارد على عين واحدة عقدان لازمان ، وأنه محال.
قيل : وتظهر الفائدة في إجارة الحلي بجنسه ، ولا نظر إلى الزيادة والنقيصة ، إن جعلنا المورد المنفعة ، وإن جعلناه العين امتنع.
وقيل (١) : هذا الخلاف غير متحقق ، فان للقائل بالعين لا يعني بها أنها تملك بالإجارة كما في البيع ، بل لاستيفاء المنفعة منها ، والقائل بالمنفعة لا يقطع النّظر عن العين ، بل له تسليمها وإمساكها مدة الانتفاع.
وأجيب : بأن المنع من إجارة الحليّ بجنسه يجعل (٢) الخلاف فيه محققا.
ولقائل أن يقول : هذا المانع ممن ظن أن الخلاف متحقق ، (ومن لم يظن) (٣) فلا يكون منعه حجة عليه.
وربما خرّج عليه : جواز بيعها من المستأجر ، فيصح على تغاير المورد ، لا على اتحاده.
فرع (٤) :
لو آجر قريبه عينا ، فمات ، فورثها المستأجر ، فالأقرب أنها
__________________
(١) انظر : العلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ٢٩١ ، والرافعي ـ فتح العزيز ، بهامش المجموع : ١٢ ـ ١٨٥ ـ ١٨٦.
(٢) في (ك) : يحيل.
(٣) زيادة من (ح) و (ك).
(٤) في (م) : قاعدة.