في ذكاة أمه ، أي داخلة في ذكاة أمه ، فحذف حرف الجر ، وانتصب على أنه مفعول ، كقولنا : دخلت الدار.
وقال الموجبون لذكاته (١) : التقدير : أن يذكى ذكاة مثل ذكاة أمه ، فحذف المضاف مع بقية الكلام ، وأقيم المضاف إليه مقامه ، فنصب.
ولا يخفى ما فيه من التعسف ، وعدم موافقته لرواية الرفع.
قاعدة (٢) ـ ١٧٩
لا يتعلق الأمر ، والنهي ، والدعاء ، والإباحة ، والشرط ، والجزاء ، والوعد ، والوعيد ، والترجي ، والتمني ، إلا بمستقبل (٣) ، فمتى وقع تشبيه بين لفظي دعاء ، أو أمر ، أو نهي ، أو واحد مع الآخر ، فإنما يقع في مستقبل.
وعلى هذا خرّج بعضهم (٤) الجواب عن السؤال المشهور في قوله صلىاللهعليهوآله : (قولوا اللهم صل على محمد وآله محمد كما صليت
__________________
بالرفع في الذكاة الثانية ، وبالنصب ، فتمسك المالكية والشافعية برواية الرفع على استغناء الجنين عن الذكاة ، وتمسك الحنفية برواية النصب على احتياجه للذكاة ، وأنه لا يؤكل بذكاة أمه).
(١) وهم الحنفية.
(٢) في (ح) : فائدة.
(٣) انظر هذه القاعدة في ـ الفروق : ٢ ـ ٤٨ ـ ٤٩.
(٤) هو عز الدين بن عبد السلام الفقيه الشافعي. انظر : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ٤٨.