فالواجب : إذا علم أو ظن نزول الضرر بتركها به ، أو ببعض المؤمنين.
والمستحب : إذا كان لا يخاف ضررا عاجلا ، ويتوهم ضررا آجلا ، أو ضررا سهلا ، أو كان تقية في المستحب ، كالترتيب في تسبيح الزهراء عليهاالسلام ، وترك بعض فصول الأذان.
والمكروه : التقية في المستحب حيث لا ضرر عاجلا ولا آجلا ، ويخاف منه الالتباس على عوام المذهب.
والحرام : التقية حيث يأمن الضرر عاجلا وآجلا ، أو في قتل مسلم. قال أبو جعفر عليهالسلام : (إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم (١) ، فإذا بلغ الدم فلا تقية) (٢).
والمباح : التقية في بعض المباحات التي ترجحها العامة ، (ولا يحصل بتركها) (٣) ضرر.
(الثاني) : التقية تبيح كل شيء حتى إظهار كلمة الكفر ، ولو تركها (٤) حينئذ أثم إلا في هذا المقام ، ومقام التبري من أهل البيت عليهمالسلام ، فإنه لا يأثم بتركها ، بل صبره حينئذ إما مباح أو مستحب ، وخصوصا إذا كان ممن يقتدى به.
__________________
(١) في (أ) و (م) و (ح) : الدماء.
(٢) انظر : الكليني ـ الكافي : ٢ ـ ٢٢٠ ، باب التقية من كتاب الإيمان ، حديث : ٦. وقد ورد فيه بلفظ : (... فإذا بلغ الدم فليس تقية).
(٣) في (ح) : ولا يصير تركها. وفي (أ) و (م) : ولا يصل.
(٤) أي ترك التقية.