خروج الوقت المحدود. ومنه قولهم في الجمعة : تقضي ظهرا ، وهو أولى من حمله على المعنى الأول ، لأن الأول لغوي محض ، وأما هذا ففيه مناسبة للمعنى الشرعي ، وخصوصا عند من قال : الجمعة ظهر مقصورة (١).
فائدة
لا يجتمع الأداء والإثم فيه.
وما ورد : من أن تأخير الصلاة إلى آخر الوقت إنما يجوز لذوي الأعذار ، فيأثم غيرهم (٢) ، محمول على التغليظ. وكذا ما ورد : من أن أول الوقت رضوان الله ، وآخره عفو الله (٣).
وإن سلم فنمنع الإثم.
قاعدة ـ ١٨٣
قسّم بعضهم (٤) الواجب إلى : الكلي على الإطلاق ، وإلى الكلي
__________________
(١) قاله الشافعي في أحد قوليه وبعض أصحابه. انظر : النوويّ ـ المجموع : ٤ ـ ٥٣١.
(٢) انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٣ ـ ٨٩ ، باب ٣ من أبواب المواقيت ، حديث : ١٣ ، وص : ١٤٠ ، باب ١٨ من أبواب المواقيت ، حديث : ١٩ ، ٢٢.
(٣) انظر : المصدر السابق : ٣ ـ ٩٠ ، باب ٣ من أبواب المواقيت ، حديث : ١٦.
(٤) هو القرافي في ـ الفروق : ٢ ـ ٦٧.