أو بالسعي إلى عرفة أو المشعر في وجه (١) ، أو فاقد الطهور.
ولا يؤخر لعذر من لا تنتهي النوبة إليه في البئر إلا في آخر الوقت ، أو النوبة في الثوب بين العراة ، أو المحبوس في بيت لا يمكن القيام فيه ، أو راكب سفينة لا يمكنه الخروج منها ، ولا المقيم العادم للماء ، بل يصلون في الوقت بحسب الحال (٢).
قاعدة ـ ٢٢٨
ضابط ما يشترط في إمام الصلاة : كماله ، وإيمانه ، وعدالته ، وطهارة مولده.
وباقي شرائطه إضافية ، كالقيام بالإضافة إلى القائمين ، والذكورة بالنسبة إلى الرّجال.
وينقسم الأئمة إلى أقسام سبعة (٣) :
الأول : من لا تجوز إمامته ، وهو : الصبي غير المميز ، والكافر ، والفاسق ، والمجنون ، والمحدث ، والجنب ، ونجس الثوب أو البدن مع إمكان الإزالة ، والحائض ، والنفساء ، والمستحاضة لا مع فعلها فرضها. وهذا مع علم المقتدي بحالهم ، فلو ظنّ الكمال ، أجزأت ، إلا في الجمعة إذا اعتبرنا كون الإمام من العدد ، أو كان تمام العدد به.
__________________
(١) رأي للشافعية. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٦٣.
(٢) خلافا للشافعية ، حيث قالوا بجواز التأخير في هذه الأحوال ، انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٦٣.
(٣) قسم الشافعية الأئمة إلى ستة أقسام. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٦٨.