وفيه نظر ، لأن التأبيد غير مقصود وإنما هو عارض ، وكثير من الرهون يتأخر فيها وفاء الدين طويلا ، ولا يقدح ذلك فيه. على أن هذا التأبيد غير لازم ، لجواز فسخ المرتهن واستبدالهما رهنا مكانه أو ضمينا.
ويمكن أن يقال : إذا مضى مدة حصل فيها اليأس من الخروج مستحقا انفك الرهن.
قاعدة ـ ٢٦١
حجر الصغر والجنون للنقص.
وحجر الفلس للحفظ للغرماء لا للنقص. وكذا حجر العبد للحفظ على السيد.
وحجر السفيه متردد بين الأمرين ، هل هو لنقصه أو لحفظ ماله؟
فإن قلنا لنقصه ، سلبت عبارته ، أصلا ورأسا ، وإلا سلب استقلاله ، وهو الوجه. فعلى هذا ، يصح أن يتوكل لغيره ، وأن يباشر عقود نفسه بإذن وليه ، ويقبل إقراره بما لا يوجب مالا.
ويفتقر الحجر عليه إلى حكم الحاكم ، ولا يفتقر في زواله إلى حكمه.
وقيل (١) : يتوقف فيهما. وقيل (٢) : يثبت بغير حكمه ، ولا ينتفي إلا بحكمه.
__________________
(١) انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٢ ـ ٢٨٦ ، والعلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ٧٧ ، والكاشاني ـ بدائع الصنائع : ٧ ـ ١٦٩ ـ ١٧٢ (نقله عن أبي يوسف) ، والمحقق الحلي ـ شرائع الإسلام : ٢ ـ ١٠٢ ، وابن قدامة ـ المغني : ٤ ـ ٤٦٩ ـ ٤٧٠ ، والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٨٨ (نقله عن المحاملي).
(٢) لم أعثر على قائل بهذا الرّأي. نعم استشكل العلامة الحلي