بعد التفرق (١) حتى يدخل الأجل المشروط.
الرابعة
لا يدخل الخيار في الإيقاعات بأقسامها ، إلا العتق على رواية (٢) ، والوقف على خلاف (٣).
قاعدة ـ ٢٤٤
كل عقد بيع فإنه يثبت فيه خيار المجلس وإن كان بيع الولي من المولى عليه ، على الأقرب. وكذا لو اشترى جمدا (٤) في الحر الشديد.
ووجه العدم : تلفه بمضي الزمان.
قلنا : التلف لا يمنع من نفوذ الخيار.
ولو اشترى من ينعتق عليه ، فكذلك. ويحتمل العدم ، لانعتاقه ، ففيم يفسخ؟ ويحتمل بناؤه على الملك ، فإن قلنا الملك في زمن الخيار للبائع ، ثبت الخيار قطعا ، ثمَّ ينعتق عليه (٥) بافتراقهما. وإن قلنا
__________________
(١) في (ك) : التصرف.
(٢) انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٦ ـ ١٨ ، باب ١٢ من أبواب العتق ، حديث : ٣.
(٣) انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٤ ـ ٣٢.
(٤) الجمد : الثلج.
(٥) زيادة من (ح) و (أ).