قاعدة (١) ـ ١٨٢
القضاء يطلق على معان خمسة (٢).
الأول : بمعنى الفعل والإتيان به ، ومنه قوله تعالى (فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ) (٣) ، (فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ) (٤).
الثاني : المعنى السابق (٥).
الثالث : استدراك ما تعيّن وقته ، إما بالشروع فيه ، كالاعتكاف.
أو بوجوبه فوريا ، كالحج إذا أفسد ، فإنه يطلق على المأتي به ثانيا قضاء ، وإن لم ينو به القضاء.
الرابع : ما وقع مخالفا لبعض الأوضاع المعتبرة فيه ، كما يقال : فيمن أدرك ركعتين مع الإمام : يقضي ركعتين بعد التسليم. ولو حمل هذا على المعنى الأول أمكن ، ولكن إنما يتأتى على الرواية المتضمنة لصيرورة آخر الصلاة أولها ، بحيث يأتي بالركعتين الأخيرتين من العشاء الآخرة جهرا (٦) ، فإن وضع الشريعة أن يكون الجهر قبل الإخفات. وكما يقال في السجدة ، والتشهد : يقضى بعد التسليم.
الخامس : ما كان بصورة القضاء المصطلح عليه في أنه يفعل بعد
__________________
(١) في (ح) و (أ) : فائدة.
(٢) ذكر هذه المعاني القرافي في ـ الفروق : ٢ ـ ٥٨.
(٣) الجمعة : ١٠.
(٤) البقرة : ٢٠٠
(٥) أي المقابل للأداء والّذي تقدم تعريفه قبل قليل.
(٦) انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٥ ـ ٤٤٦ ، باب ٤٧ من أبواب الجماعة ، حديث : ٥.