لقلة الغرر فيه. وكذلك الخلع ، يكفي في ماله المشاهدة ، لأن البضع ليس عوضا محضا ، ولهذا كان الغالب النزول عنه بغير عوض ، كالطلاق.
فرع :
لو وهبه المجهول المطلق ، كشيء ونحوه ، لم يصح. وكذا لو وهبه دابة من دوابه ، أو درهما من كيسه ، من غير تعيين. ولكن الجهالة في الكيل ، أو الوزن ، أو الوصف ، لا تضر.
قاعدة ـ ١٦٥
لا ريب أن الطهارة ، والاستقبال ، والستر ، معدودة من الواجبات في الصلاة ، مع الاتفاق على جواز فعلها قبل الوقت (١) ، والاتفاق في الأصول : أن غير الواجب لا يجزئ عن الواجب. فاتجه هنا سؤال : وهو أن يقال : أحد الأمرين لازم ، وهو إما أن يقال : بوجوب هذه الأمور على الإطلاق ، ولم يقل به أحد ، أو يقال : باجزاء غير الواجب عن الواجب ، وهو باطل ؛ لأن الفعل إنما يجزئ عن غيره مع تساويهما في المصلحة المطلقة ، ومحال تساوي الواجب وغير الواجب في المصلحة.
وجوابه : إنا قد بينا أن الخطاب ينقسم إلى : خطاب التكليف ،
__________________
(١) انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٦٥.