بالمعاوضات المحضة ، كالبيع ، فهنا أقسام ثلاثة (١) :
الأول : تصرف موجب لتنمية المال وتحصيلها بإزاء عوض محض مقصود بالذات ، كالبيع بأقسامه ، والصلح على الأقوى ، والإجارة ، منفعة وعوضا ، على الأقرب. وهذا لا تجوز فيه الجهالة.
الثاني : إحسان محض لا قصد فيه إلى تنمية مال ولا تحصيل ربح ، كالصدقة ، والهبة ، والإبراء. وهذا لا تضر (٢) فيه الجهالة ؛ إذ لا ضرر في نقصه ولا في زيادته.
الثالث : تصرف الغرض الأهم فيه أمر (٣) وراء المعارضات ، كالنكاح ، فإن المقصود الذاتي فيه هو الألفة والمودة ، لتحصيل التحصين من القبائح ، وتكثير النسل ، ولكن قد جعل الشرع فيه عوضا ، لقوله تعالى (أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ ...) (٤) (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً) (٥). فبالنظر إلى الأول ، جاز تجريده عن المهر وجهالة قدره ، وبالنظر إلى الثاني ، امتنع فيه الغرر الكثير ، كالتزويج على عبد آبق غير معلوم ، أو بعير شارد غير معلوم ومن ثمَّ قال الأصحاب (٦) : لو تزوجها على خادم أو بيت ، كان له وسط ؛
__________________
(١) انظر هذه الأقسام في ـ الفروق ، للقرافي : ١ ـ ١٥١.
(٢) في (ك) : لا نظر.
(٣) في (ح) و (م) : أمور.
(٤) النساء : ٢٤.
(٥) النساء : ٤.
(٦) انظر : الشيخ الطوسي ـ الخلاف : ٢ ـ ٧٦ ، وابن زهرة الغنية : ٦٢ ، والعلامة الحلي ـ قواعد الأحكام : ١٦٠.