الترغيب في صلة الأرحام. والكلام فيها في مواضع :
الأول : ما الرحم؟
الظاهر أن المعروف بنسبة وإن بعد ، وإن كان بعضه آكد من بعض ، ذكرا كان أو أنثى.
وقصره بعض العامة (١) على المحارم الذين يحرم التناكح بينهم إن كانوا ذكورا وإناثا ، وإن كانوا من قبيل ، يقدر أحدهما ذكرا والآخر أنثى ، فإن حرم التناكح ، فهو الرحم.
واحتج (٢) : بأن تحريم الأختين إنما كان لما يتضمن من قطيعة الرحم. وكذا تحريم (٣) الجمع بين العمة والخالة وابنة الأخ والأخت مع عدم الرضا ، عندنا ، ومطلقا عندهم (٤).
وهذا بالإعراض عنه حقيق ، فإن الوضع اللغوي يقتضي ما قلناه (٥) ، والعرف أيضا ، والأخبار دلت عليه (٦) ، وفيها تباعد
__________________
(١) انظر : النوويّ ـ شرح صحيح مسلم : ١٦ ـ ١١٣ ، والقرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٤٧ (نقلا عن بعض العلماء).
(٢) انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٤٧.
(٣) في (ك) و (ح) زيادة : إيجاد.
(٤) أي عند غير الإمامية.
(٥) انظر : الراغب الأصفهاني ـ المفردات : ١٩١ ، كتاب الراء ، مادة (رحم) ، وابن منظور ـ لسان العرب : ١٢ ـ ٢٣٢ ـ ٢٣٣ ، مادة (رحم).
(٦) انظر : صحيح مسلم : ٤ ـ ١٩٨٢ ، باب ٦ من أبواب البر والصلة ، حديث : ٢٢ ، المتقي الهندي ـ كنز العمال : ٢ ـ ٧٤.