كافية على قول جماعة من الأصحاب (١). وإن كان ترتبه على الجميع ، لا على كل واحدة ، فالعلة واحدة مركبة ، وتلك أجزاؤها ، كما في القتل العمد العدوان مع التكافؤ.
والفرق بين جزء العلة وجزء الشرط : يعرف مما سبق ، كجزء النصاب وكجزء الحول (٢).
فائدة (٣)
فرض العين : شرعيته للحكمة في تكراره ، كالمكتوبة ، فان مصلحتها الخضوع لله عزوجل وتعظيمه ، ومناجاته ، والتذلل له ، والمثول بين يديه ، والتفهم (٤) لخطابه ، والتأدب بآدابه (٥) ، وكلما تكررت الصلاة تكررت هذه المصالح الحكمية.
أما فرض الكفاية : فالغرض إبراز الفعل إلى الوجود ، وما بعده
__________________
(١) انظر : الشيخ الطوسي ـ النهاية : ٤٦٤ ـ ٤٦٥ ، والعلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٤ ـ ٨٦ (نقلا عن الشيخ الصدوق وابن أبي عقيل وابن البراج).
(٢) انظر في ذلك : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٠٩ ـ ١١٠.
(٣) في (ك) : قاعدة. وما أثبتناه هو الصواب على ما يبدو ، لأن المصنف سيذكر بعد ذلك القاعدة السادسة ، فيكون ذكر هذه الفائدة وما بعدها استطرادا.
(٤) في (ح) : والتوهم. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق : ١ ـ ١١٦.
(٥) في (ح) : بآياته. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق : ١ ـ ١١٦.