وأما وجوب استعمال الماء عند تمكنه منه ؛ فلأن القائل بأنه يرفع الحدث (يغيّه به كما يغيّه بطريان الحدث) (١).
قاعدة (٢) ـ ١٧٧
حكم الحدث متعلق بالمكلف ؛ لأن الحدث هو المنع الشرعي ، فلا يتعلق إلا بالمكلف.
فالقول بأنه يتعلق بالأعضاء (٣) ، بعيد.
وتظهر الفائدة : في عدم الحكم بارتفاع الحدث عن العضو بغسله وحده ؛ إذا العضو لا يقال : إنه ممنوع ، ولا ريب أن المنع من الصلاة باق ما بقي لمعة من الأعضاء. فعلى هذا لا يجوز له لمس المصحف بالعضو المغسول قبل تمام الغسل والمسح.
فإن قلت : ما تقول في وضوء الجنب للنوم ، فإنه قد رفع الحدث بالنسبة إلى النوم (٤)؟
__________________
(أقضي بكتاب الله ...). انظر : مسند أحمد : ٥ ـ ٢٣٦ ، ٢٤٢ ، والبيهقي ـ السنن الكبرى : ١٠ ـ ١١٤.
(١) في (ك) : يعينه به كما يعينه بطريان حدث. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق الّذي اعتمد عليه المصنف على ما يبدو في هذه القاعدة. انظر : ٢ ـ ١١٦ ـ ١١٧ ، منه.
(٢) في (ح) و (م) : فائدة.
(٣) نسبه القرافي في ـ الفروق : ٢ ـ ١١٥ ـ ١١٦ ، إلى بعضهم ، ولم يذكر القائل.
(٤) هذا إشكال أورده القرافي في ـ الفروق : ٢ ـ ١١٥ ، لبعضهم ، ولم يذكر القائل.