قاعدة ـ ٢٤٩
الأجل قسمان :
أحدهما : ما قدّر بأصل الشرع ، وهو : البلوغ ، والحمل ، والرضاع. ومدة الصلاحية للحيض ، ابتداء وانتهاء ، والعدة ، والاستبراء ، والهدنة (١) في بعض الصور ، وحول الزكاة ، والمكاسب في الخمس ، واللقطة ، وخيار المجلس ، وخيار التصرية ، ومدة مقام المسافر ، ومدة السفر الّذي يكون مسافة ، وأقل الحيض وأكثره ، وأكثر النفاس ، وأقل الطهر ، واستبراء الجلالة ، ومدة وطء الزوجة ، والإيلاء ، والظهار ، والعنة ، وانتظار عود السن والعقل ، واستتابة المرتد ، وثمن الشفيع ، والبينة كما مرّ (٢) ، وتغريب الزاني ، وتخصيص البكر والثيب ، ومطلق القسم ، واستيفاء دية العمد والخطأ والشبيه ، ومدة قضاء رمضان ، وأشهر الحج ، وصوم الكفارات ، وصوم شهر رمضان ، ومطلق الصوم ، ومدة الحضانة ، وطلب المفقود ، ومدة الجرح للشاهد (٣).
الثاني : ما قدره المكلفون ، وهو أقسام :
الأول : ما يصح ولا يجب ويشترط علمه ، وهو : أجل ثمن المبيع ، والرهن ، والضمان ـ والتقدير فيهما للإيفاء ـ والصداق ، والسكنى ، والحبس.
__________________
(١) في (ح) و (م) : والهدية. وقد ذكر السيوطي في ـ الأشباه والنّظائر : ٣٥٧ ، (الهدنة) مما قدره الشرع.
(٢) فقد قدرت بثلاثة أيام. راجع ص ٢٥٥.
(٣) زيادة من (أ).