قال السيد الكريم ، فالأولى التوقف عما لم تثبت التسمية به ، وإن جاز أن يطلق معناه عليه ، إذا لم يكن فيه إيهام.
وضابط الحلف بالأسماء : الاختصاص أو الاشتراك ، مع أغلبية الإطلاق على الله تعالى.
فائدة
لو قال : واسم الله ، فالأقرب عدم الانعقاد ، لأن الاسم مغاير للمسمى على الصحيح. ومن قال : بأن الاسم هو المسمى (١) ، يلزمه الانعقاد ، فكأنه حلف بالله.
قيل (٢) : وموضع الخلاف هو في المركب من (ا ، س ، م ،) لا في مثل قولنا : حجر ، ونار ، وذهب ، وفضة ، وغيرها من الأسماء ، إذ لا يقال : لفظ الحجر هو عين الحجر حتى يؤذي من تلفظ به ، أو لفظ النار عين النار حتى يحترق من تكلم به.
وفي التحقيق : لفظ (اسم) موضوع للقدر المشترك بين الأسماء ، وأن مسماه لفظ لا معنى.
__________________
(١) ذهب إلى هذا صاحب الخصال الأندلسي. انظر : القرافي ـ الفروق : ٣ ـ ٥٩.
(٢) قاله ابن السيد البطليوسي. انظر : القرافي ـ الفروق : ٣ ـ ٥٩.