والمساقاة ، والمضاربة ، وبيع الغائب. وإنما اشترط فيه (١) قبض الثمن في المجلس ، حذرا من بيع الكالي بالكالي ، أي أن البائع والمشتري كل منهما يكلأ صاحبه ـ أي يراقبه ـ لأجل فيكون اسم فاعل للمتعاقدين. ويجوز أن يكون اسما للذين ، لأن الدين يحفظ صاحبه عند الفلس عن الضياع. وعلى هذا هو اسم فاعل للدين.
ويجوز أن يكون اسم مفعول ، كالدافق. وعلى التفسيرين الأخيرين ، لا حذف في الكلام. وعلى التفسير الأول ، في الكلام إضمار ، تقديره : بيع مال الكالئ بمال الكالئ ، لاستحالة ورود البيع على المتعاقدين.
وعلى كل تقدير فهو مجاز ، من باب تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه ، لأن حال العقد ليس هناك كالي. ومن فسر بيع الكالي بالكالي : ببيع دين في ذمة واحد بدين للمشتري في ذمة آخر ، فهو حقيقة ، لحصولهما حال العقد.
ولا بد من كون المسلم فيه قابلا للنقل حتى يكون في الذّمّة ، فلا يجوز السم في الدار والعقار (٢).
قاعدة ـ ٢٠١
القرض عقد صحيح مستقل. وعند بعض العامة (٣) هو بيع يخالف الأصول في ثلاثة أوجه :
__________________
(١) أي في السلم.
(٢) انظر هذه القاعدة أيضا في ـ الفروق : ٣ ـ ٢٩٠ ـ ٢٩١.
(٣) هو القرافي في ـ الفروق : ٤ ـ ٢.