وعدم إباحة الكثير :
السادس : سقوطه بالتوبة ، وفي بعض الحدود خلاف (١) : والظاهر أنه إنما يسقط بالتوبة قبل قيام البينة.
السابع : دخول التخيير فيه بحسب أنواع التعزير (٢) ، ولا تخيير في الحدود إلا في المحاربة.
الثامن : اختلافه بحسب الفاعل والمفعول والجناية ، والحدود لا تختلف بحسبها.
التاسع : لو اختلفت الإهانات في البلدان ، روعي في كل بلد عادته.
العاشر : أنه يتنوع إلى : كونه على حق الله تعالى ، كالكذب ، وعلى حق العبد محضا كالشتم ، وعلى حقهما ، كالجناية على صلحاء الموتى بالشتم. ولا يمكن أن يكون الحد تارة لحق الله ، وتارة لحق الآدمي ، بل الكل حق الله تعالى ، إلا القذف على خلاف فيه (٣).
قاعدة ـ ٢٠٥
محدثات الأمور بعد عهد النبي صلىاللهعليهوآله تنقسم أقساما (٤) ،
__________________
(١) فالصحيح عند المالكية أن الحدود لا تسقط بالتوبة إلا الحرابة. انظر : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ١٨١.
(٢) في (ح) : التقدير ، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق : ٤ ـ ١٨٢.
(٣) فقد اختلف هل أن المغلب فيه حق الله تعالى أو حق العبد؟
(٤) ذكر هذه الأقسام القرافي في ـ الفروق : ٤ ـ ٢٠٢ ـ ٢٠٥.