ثمَّ هنا قواعد
الأولى
الأحكام اللازمة باعتبار جماعة ، قد تكون موزعة على رءوسهم ، وقد تكون موزعة باعتبار تعلقهم. وكذا الحكم المعلق على عدد ، قد يوزع على ذلك العدد ، وقد يوزع على صنف ذلك العدد. ولا ضابط كليا هاهنا يشمل الجميع ، نعم قد يشترك بعضها في ذلك ، فكانت قاعدة في الجملة.
فالشفعاء والمتقاسمون ، تكون الأنصباء ، والمؤن ، تابعة إما للرءوس ، أو للأنصباء. وهو قوي. وأقوى في الشفعة ما إذا ورث جماعة شقصا عن واحد ، لأنهم يأخذون لمورثهم ثمَّ يتلقونه لأنفسهم.
ويحتمل أن يقال : يأخذون لأنفسهم ، لأن الميت لا يملك شيئا.
ويضعف : بأنهم يمنعون حينئذ ، لتأخر ملكهم عن الشراء ، إذ ملكهم بالإرث المتأخر عن الشراء ولا يحمل على حد القذف ، حيث هو ملكهم بالسوية ، لأن الحدود على غير مجاري المعاملات.
فالشركاء في عبد ، إذا أعتق جماعة منهم ، تقوم حصص الرق بينهم بالسوية. قاله بعض الأصحاب (١). ويحتمل على الحصص.
ولو استأجر دابة لقدر ، فزاد ، فتلفت ، ففي كيفية ضمانها ، الوجهان.
وكذا لو زاد الحداد (٢) ، أو ضرب جماعة واحدا ضربا متفاوتا
__________________
(١) انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٦ ـ ٥٦.
(٢) في (ح) و (أ) : الجلاد.