منها (١) : بين أئمة الصلاة عند الاستواء في المرجحات. وبين أولياء الميت في تجهيزه مع الاستواء. وبين الموتى في الصلاة والدفن مع الاستواء في الأفضلية ، أو عدمها. وبين المزدحمين في الصف الأول مع استوائهم في الورود ، وكذا في القعود في المسجد ، أو المباح ، وكذا في الحيازة ، وإحياء الموات. وفي الدعاوي ، والدروس ، إلا أن يكون منهم مضطرا لسفر ، أو امرأة. وبين الزوجات في الأسفار وفي الابتداء لو سيق إليه زوجتان (٢) دفعة. وبين الموصى بعتقهم ، أو المنجز من غير ترتيب. وعند تعارض البينتين ، أو تعارض الدعويين (٣).
ولا تستعمل في العبادات في غير ما ذكرنا ، ولا في الفتاوى ، والأحكام المشتبه ، إجماعا.
__________________
(١) في (أ) زيادة : ما.
(٢) في (ح) و (أ) : زوجات
(٣) انظر قسما من هذه الموارد في ـ الفروق : ٤ ـ ١١١.