والتسليم ليس جزء. وكذا صحيح زرارة ، عن الباقر عليهالسلام : (فيمن صلى خمسا : إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد تمت صلاته) (١) ، لا يلزم منه عدم وجوب التسليم ، للاستغناء عنه بالركعة الزائدة المنافية.
فإن قلت : هب أن التسليم ليس جزء ، لكن التشهد جزء قطعا ، فلا تكون الصحة مستندة إلى الإتيان بالمنافي بدلا عن التسليم ، بل إلى أنهما ليسا ركنا ، وترك غير الركن لا يبطل الصلاة.
قلت : هذا أيضا لا ينافي وجوب التسليم ، إذ لا يلزم من نفي ركنيته نفي وجوبه ، لأن انتفاء الأخص لا يلزم منه انتفاء الأعم. على أن الجلوس بقدر التشهد جاز أن يكون مصاحبا للتشهد ، فلم يتخلف سوى التسليم ، ولتستغني عنه بالإتيان بالمنافي.
فظهر بذلك كله ضعف متمسك القائل بندب التسليم (٢) ، وبقاء أدلة الوجوب خالية عن معارض.
قاعدة ـ ٢٩١
إذا دل دليل على حكم ، لم (يكتف به) (٣) إلا بعدم المعارض ،
__________________
(١) الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٥ ـ ٣٣٢ ، باب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، حديث : ٤.
(٢) قال به : الشيخ المفيد ، والشيخ الطوسي ، وابن إدريس ، وابن البراج ، والعلامة الحلي في بعض كتبه. انظر : المقنعة : ٣٢ ، والنهاية : ٨٩ ، والسرائر : ٤٤ ، ومختلف الشيعة : ١ ـ ٩٧ ، وقواعد الأحكام : ١٤.
(٣) في (ك) و (م) : يكف.