بصحة صلاة الاثنين ، لو قال كل منهما : كنت إماما (١). يضعّف : بجواز توهم كل منهما التقدم.
قاعدة ـ ٣٠٢
كل ما يضم إلى نية التقرب مما لا ينافي الإخلاص لا يقدح في صحة العبادة ، لحصول الغرض بتمامه ، وعدم تحقق المنافي. وله صور :
منها : إذا اغتسل غسل الجمعة ونوى مع التقرب النظافة ، فإن الغرض منه النظافة ، فلا ينافي الإخلاص.
ومنها : إذا أحسن وضوءه ، أو صلاته ، قاصدا للاقتداء به في التحسين ابتغاء وجه الله ، لا لتحصيل التعظيم له والثناء عليه ، وخصوصا إذا كان ذلك الفاعل مقتدى به.
ومنها : انتظار الإمام في ركوعه إذا استشعر بمسبوق ليدركه في ركوعه ، (فان فيه) (٢) إعانة على صلاة الجماعة المرادة للشارع ، ففيه جمع بين قربتين ، قربة الركوع ، وقربة الإعانة.
وتوهم بعض العامة (٣) : أن ذلك شرك في العبادة.
وليس الأمر كما زعم ، وإلّا لكان تبليغ الرسالة ، وتعليم العلم ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، شركا في الطاعة ، وكذلك الأذان والإقامة ، وليس كذلك ، بالإجماع.
ومنها : إعادة المصلي صلاته إذا وجد إماما أو مؤتما ، وإن كان غرضه الأتم نفع الّذي لم يصل ، بالإمامة له ، أو بالائتمام به ، وقد قال النبي صلىاللهعليهوآله ، لما رأى رجلا يصلي منفردا :
__________________
(١) تمسك به العلامة في المختلف : ١ ـ ١٥٢.
(٢) في (أ) : فإنه.
(٣) ذهب إليه بعض الشافعية. انظر : الشيرازي ـ المهذب : ١ ـ ٧٠ وابن عبد السلام ـ قواعد الأحكام : ١ ـ ١٥١.