ورابعها : ما يشترط فيه قبض أحدهما ، وهو بيع الموصوف بموصوف ، سواء كانا ربويين ، أو لا. ولعل الأقرب ترجيح قبض الثمن فيه على قبض الثمن ، لأنه لم يعهد اشتراطه.
قاعدة ـ ٢٥٤
الأصل في العقود الحلول. ولها بالنسبة إلى الأجل أقسام أربعة :
أولها : ما يشترط فيه الأجل وقد سلف (١).
وثانيها : ما يبطله الأجل وقد مر أيضا (٢) ، كالربوي :
وثالثها : ما فيه خلاف ، أقربه جواز الحلول ، وهو السلم.
ورابعها : ما يجوز فيه حالا ومؤجلا ، وهو معظم العقود.
وكل ما يبطله الأجل يمتنع السلم فيه ، إن اشترطنا الأجل وإلا فإن قبض الثمن أو أحدهما على ما مر ، صح.
وقد يتصور أجل مع التقابض في المجلس ، فان كان ربويا بجنسه فالأقرب البطلان ، وإن كان صرفا فالأصحاب قاطعون بالمنع (٣).
وكذا لو جعل الثمن المسلم فيه أجلا وقبضه في المجلس.
قاعدة ـ ٢٥٥
كل ما يكال أو يوزن ذهب كثير من الأصحاب (٤) إلى تحريم
__________________
(١) راجع ص : ٢٥٧.
(٢) راجع ص : ٢٥٧.
(٣) انظر : العلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٥١١.
(٤) يبدو من العلامة الحلي في ـ المختلف : ٢ ـ ٢١٥ ، أن الأكثر على تخصيص الحرمة بالطعام ، ولم يذهب إلى تحريم كل ما يكال أو يوزن قبل قبضه إلا ابن أبي عقيل.