وتلحق بذلك قواعد أربع
الأولى
لا يقرّ من الكفار على كفره غير أهل الكتاب بشرائط الذّمّة.
وللمرتد خصائص : المؤاخذة بأحكام المسلمين ، والأمر بقضاء فائت العبادة ، إذا قبلت منه التوبة. وعدم صحة نكاحه ابتداء ، وعدم إقراره على نكاحه المستدام ، إلا أن يعود في العدة. وعدم الإقرار على دينه ، إن قلنا بعدم الإمهال للتوبة ، وإلا أقرّ (١) بقدره لا غير. ودمه هدر بالنسبة إلى المسلم. وزوال ملكه بنفس الردة ، إن كان عن فطرة. والحجر على ماله مطلقا. ومنعه عن تزويج رقيقه ، وأولاده الأصاغر. وعدم صحة سببه ، وفدائه ، والمنّ عليه. وعدم إرثه قريبه لو مات وكان ارتداده عن فطرة ، وفي غيرها نظر ، والمراعاة محتملة. وعدم صحة تصرفاته بالبيع ، والهبة ، والعتق ، وشبهها ، فتكون باطلة في الفطري ، وموقوفة في الملي. وعدم إقرار ولد المرتدين على كفره. وعدم جواز استرقاق هذا الولد على قول (٢). وقسمة أموال الفطري في الحال؟
واعتداد أزواجه عدة الوفاة. وعدم قبول عوده إلى الإسلام :
__________________
(١) في (ك) : والإقرار.
(٢) انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٧ ـ ٢٨٦ ، والعلامة الحلي ـ قواعد الأحكام : ٢٥٢.