قاعدة ـ ٢٠٣
المعتبر في علم الشاهد حال التحمل. ولا يشترط استمراره في كثير من الصور (١) : كالشهادة بدين ، أو ثمن مبيع ، أو ملك لوارث ، مع إمكان أن يكون قد دفع الدين وثمن المبيع وباع الموروث. وكالشهادة بعقد بيع أو إجارة ، مع إمكان الإقالة بعده. والمعتمد في هذه الصور إنما هو. الاستصحاب.
أما الشهادة على النسب والولاء ، فإنها مع القطع ، لامتناع انتقالهما. وكذا الشهادة على الإقرار : فإنه إخبار عن وقوع النطق في الزمان الماضي. أما الشهادة بالوقف ، فإن منعنا بيعه ، فهو من قبيل القطع.
فائدة
الموارد التي عنها الحكم : الإقرار ، وعلم الحاكم ، والشاهدان فقط ، والشاهدان واليمين ، والشاهد فقط ، والمرأة فقط ، والمرأتان فقط ، والثلاث والأربع ، والمرأتان واليمين ، والأربعة الرّجال ، والثلاثة والمرأتان ، والرجلان وأربع النسوة ، والنكول مع رد اليمين ، ورد اليمين فيحلف المدعي ، والقسامة ، وأيمان اللعان ، واليمين وحدها في صورة التحالف ، وشهادة الصبيان في الجراح بالشروط (٢) ، والمعاقد
__________________
(١) انظر : في هذه القاعدة : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ٥٦ ـ ٥٧.
(٢) أورد القرافي في ـ الفروق : ٤ ـ ٩٧ ـ ٩٨ ، عشرة شروط لقبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض.