أسلم ثمَّ أصاب السهم إنسانا ، أن الدية على عاقلته المسلمين ، ويكتفى بإسلامه في الطرفين. وهذا بناء على أن المرتد يرثه بيت المال ، وعندنا أن ميراثه لورثته المسلمين. فعلى هذا ، لو أصاب مرتدا لعقله المسلمون من أقربائه.
أما الدية ، فالاعتبار بها حال التلف ، فلو رمى حربيا أو مرتدا ، ثمَّ أسلم فأصابه السهم في حال إسلامه ، ووجبت الدية.
الثامنة
كل جناية تلزم جانيها ، إلا في : ضمان الخطأ على العاقلة ، وضمان جناية الصبي على الأنفس مطلقا ، لأن عمده خطأ. وقيل (١) : في الأعمى كذلك ، ولم يثبت. وإلا (٢) جناية الصبي على صيد في الإحرام ، أو فعل بعض محظوراته ، فإنه يلزم الولي (٣).
التاسعة
كل جناية لا مقدر لها ، ففيها الأرش ، تحقيقا ، كما في الرقيق ، وتقديرا ، كما في الحر.
والتقدير غالبا أنه يتبع العدد ، ففي جميع ما في البدن منه واحد ،
__________________
(١) انظر : الشيخ الطوسي ـ النهاية : ٧٦٠ ، والعلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٥ ـ ٢٤٧ (نقلا عن ابني الجنيد والبراج).
(٢) في (أ) : وأما.
(٣) انظر هذه القاعدة أيضا في ـ الأشباه والنّظائر ، للسيوطي : ٥١٥.