أربع ، وظاهر أن تلك الثلث أو الربع.
وبهذا يندفع السؤالان الآخران ؛ لأنه لا عطف هنا إلا في كلام السائل.
سلمنا أن (أحق) للأفضلية على من أضيف إليه ، وأن من جملة من أضيف إليه الأب ، لكن نمنع أن الأحقية الثانية ناقصة عن الأولى ؛ لأنه إنما استفدنا نقصها من إتيان السائل بـ (ثمَّ) ، معتقدا أن هناك رتبة دون هذه ، فسأل عنها ، فأجاب النبي صلىاللهعليهوآله بقوله : (أمك) ، وكلامه صلىاللهعليهوآله في قوة : أحق الناس بحسن صحابتك أمك ، (أحق الناس بحسن صحابتك أمك) (١). وظاهر أن هذه العبارة لا تفيد إلا مجرد التوكيد ، لا أن الثاني أخفض من الأول.
فالحاصل على التقديرين ، الأمر ببر الأم مرتين أو ثلاثا ، والأمر ببر الأب مرة واحدة ، سواء قلنا أن (أحق) بالمعنى الأول أو المعنى الثاني.
قاعدة ـ ١٦٤
النهي عن الغرر والجهالة ـ كما جاء في الخبر من نهيه عليهالسلام عن الغرر (٢) وعن بيع المجهول ـ في قضية كلام الأصحاب مختص
__________________
(١) سقط من (ح) و (م).
(٢) الثابت عن النبي صلىاللهعليهوآله النهي عن بيع الغرر ، لا عن مطلق الغرر. انظر : سنن ابن ماجه : ٢ ـ ٧٣٩ ، باب ٢٣ من كتاب التجارات ، حديث ٢١٩٤ ـ ٢١٩٥ ، والحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٢ ـ ٣٣٠ ، باب ٤٠ من أبواب آداب التجارة ، حديث : ٣. نعم أرسل للعلامة الحلي في التذكرة : ٢ ـ ٢٩٠ ، عن النبي صلىاللهعليهوآله انه نهى عن الغرر.