قاعدة ـ ٢٨٣
الصحيح من العبادات والعقود قد ذكر رسمهما ، وكذا الفاسد منهما.
وتترتب على الفاسد أمور أخر شرعية :
منها : الضمان ، وهو تابع لأصله ، فكل ما يضمن صحيحة ، يضمن فاسدة ، ومالا ، فلا ، لأن المالك دخل على ذلك.
ومنها : الزوائد : فإنها للناقل ، لأنها تابعة للأصل. نعم يرجع المشتري في صورة الشراء الفاسد بما اغترمه ، وله ما زاد بعمله ، عينا كان أو صفة ، لعذرة بغروره ، إن كان البائع عالما ، وبتسليط الشرع إياه ، إن كان البائع جاهلا.
وفاسد للعقود الّذي يقصد فيها الأعمال ، كالإجارة ، والمزارعة ، والمساقاة ، والقراض ، يثبت فيها أجرة المثل ، لأنه عمل محترم ، فلا يكون ضائعا ، وإلا لكان أكل مال بالباطل ، ويكون ذلك الشرط ، الّذي كان تابعا للصحة (١) ، لاغيا.
ولا يثبت في القراض ، والمساقاة ، قراض المثل ومساقاة المثل ، سواء كان سبب الفساد : القراض بالعروض ، أو الأجل أو للتضمين للعامل ، أو إبهام الحصة ، أو كونها بدين يقبضه من أجنبي ، أو على أنه لا يشتري إلا بالدين ، فاشترى بالنقد ، أو على أنه لا يشتري إلا سلعة معينة لما لا يكثر وجوده ، فاشترى غيرها ، أو على أن يشتري عبد فلان بمال القراض ثمَّ يبيعه ويتجر بثمنه ، أو لا ، (٢) في المضاربة.
__________________
(١) في (ك) : للمصلحة.
(٢) أضاف القرافي في ـ الفروق : ٤ ـ ١٠٤ ، صورة تاسعة وهي : (أو على شرك في المال).