قاعدة ـ ٢١٨
كل من ادعى على غيره ، سمعت دعواه ، وطولب باليمين مع عدم البينة ، سواء علم بينهما خلطة ، أم لا ، لعموم قوله عليهالسلام : (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (١). وقوله عليهالسلام : (شاهداك أو يمينه) (٢). ولإمكان ثبوت الحقوق بدون الخلطة ، فاشتراطها يؤدي إلى ضياعها (٣). ولأنها واقعة تعمّ بها البلوى ، فلو كانت الخلطة شرطا ، لعلمت ونقلت. ولا يعارض : بها البلوى ، تكن شرطا لعلمت ، لأن النقل إنما يكون لما يخرج عن الأصل ، لا لما تقرر على الأصل.
احتج مشترط الخلطة (٤) : بأن بعض الرّواة (٥) أورد في الحديث
__________________
(١) انظر : البيهقي ـ السنن الكبرى : ١٠ ـ ٢٥٢.
(٢) انظر : صحيح مسلم : ١ ـ ١٢٣ ، باب ٦١ من أبواب الأيمان ، حديث : ٢٢١.
(٣) ذكر القرافي هذه الأدلة حجة لأبي حنيفة والشافعي القائلين بعدم اشتراط الخلطة (الفروق : ٤ ـ ٨١).
(٤) اشترط الخلطة فقهاء المالكية واحتجوا بما ذكره المصنف من الأدلة. انظر : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ٨١ ـ ٨٢.
(٥) هو الفقيه المالكي سحنون عبد السلام بن سعيد التنوخي ، كما سيذكر المصنف بعد قليل ، وكما ذكر القرافي في نفس المصدر السابق.