الثاني : ما يجب ويشترط تقديره ، وهو أجل المتعة ، والكتابة ، والسلم على خلاف (١) ، والإجارة الزمانية ، والمزارعة ، والمساقاة.
الثالث : ما لا يصح ، وهو النسيئة في الربوي ، والدين بمثله ، والقرض ، وتأجيل الانتقال في الأعيان ، مثل : بعتك الدار سنة.
الرابع : ما لا يدخل الأجل فيه ، فإن ذكر فيه مجهولا لم يؤثر ، وإن علم أثر ، وهو : في الوكالة ، والشركة ، والمضاربة.
والخامس : ما يصح معلوما ومجهولا ، وهو : (التقدير في الجزية) (٢) ، والعارية ، والوديعة. والجزية خاصة ، لاختصاصها بالرجال دون النساء.
قاعدة ـ ٢٥٠
كل دين حال لا يتأجل إلا في صور :
منها : اشتراط أجله في لازم (٣).
ومنها : الإيصاء بتأجيله ، كما يصح الإيصاء بإسقاطه.
ومنها : إذا ضمن الحال مؤجلا إلى مدة ، أو رهنه على دين وشرط بيعه واستيفاء ثمنه بعد مدة. وليس هذا من قبيل المشروط في اللازم ، إذ لا لزوم للرهن من جهة المرتهن.
ومنها : إذا نذر عند شرط أو تبرعا : أن لا يقبض دينه من فلان
__________________
(١) انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٢ ـ ١٨٦.
(٢) في (ك) : التقرير في الحرية. وما أثبتناه أصح على ما يبدو.
(٣) أي في عقد لازم.