ثمَّ جلده بعد ذلك مائة أخرى (١).
الثاني : استواء الحر والعبد فيه.
الثالث : كونه على وفق الجنايات في العظم والصغر ، بخلاف الحد فإنه يكفي فيه مسمى الفعل ، فلا فرق في القطع بين سرقة ربع دينار وقنطار ، وشارب قطرة من الخمر وجرة ، مع عظم اختلاف مفاسد هما.
الرابع : أنه تابع للمفسدة وإن لم تكن معصية ، كتأديب الصبيان ، والبهائم ، والمجانين ، استصلاحا لهم. وبعض الأصحاب يطلق على هذا : التأديب.
إما الحنفي ، فيحد بشرب النبيذ وإن لم يسكر ؛ لأن تقليده لإمامه فاسد ؛ لمنافاته النصوص عندنا مثل : (ما أسكر كثيره فقليله حرام) (٢) ، والقياس الجلي عندهم (٣). وترد شهادته ، لفسقه.
الخامس : إذا كانت المعصية حقيرة لا تستحق من التعزير إلا الحقير ، وكان لا أثر له البتة ، فقد قيل (٤) : لا يعزر ؛ لعدم الفائدة بالقليل ،
__________________
به ، ذكرتني الطعن. وحمل على صاحبه فطعنه حتى قتله أو هزمه.
(١) انظر : ابن قدامة ـ المغني : ٨ ـ ٣٢٥ ، والقرافي ـ الفروق : ٤ ـ ١٧٨.
(٢) انظر : سنن ابن ماجه : ٢ ـ ١١٢٤ ـ ١١٢٥ ، باب ١٠ من كتاب الأشربة ، حديث : ٣٣٩٢ ـ ٣٣٩٤ ، والحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٢٢٢ ، باب ١ من أبواب الأشربة المحرمة ، حديث : ٥.
(٣) أي ولمنافاته للقياس الجلي على الخمر عندهم. انظر : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ١٨٠.
(٤) قاله الجويني ، وتابعه القرافي. انظر : المصدر السابق : ٤ ـ ١٨١.