فله نفيه ما لم يقرّ به.
الثامن : لو ذكر الشفيع غيبة الثمن ، أو المدعي غيبة البينة ، أجل ثلاثة أيام.
التاسع : لو سأل المولي والمظاهر الإنظار بعد انقضاء المدة لم ينظر ، إلا أن يذكر عذرا ، فيؤخر إلى انقضائه.
العاشر : إذا أعسر الزوج بالنفقة ، وقلنا لها الفسخ ، تقدم حكمه (١).
الحادي عشر : إذا سكت المدعى عليه عن الجواب ، قيل (٢) : ترد اليمين على المدعي في الحال ، أو يقضي بالنكول. وقيل (٣) : بل يقول له الحاكم ثلاثا.
الثاني عشر : المتهم بالدم ، قيل (٤) : يحبس ستة أيام.
الثالث عشر : إذا ردّت اليمين على المدعي ، وطلب الإمهال ، فالأقرب إجابته ، ولا تقدير لإمهاله.
__________________
(١) تقدم منه أنه على التراخي. راجع : ٢ ـ ٢٤٩.
(٢) انظر : ابن قدامة ـ المغني : ٩ ـ ٢٣٥ ، والمرغيناني ـ الهداية : ٣ ـ ١١٥.
(٣) انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٨ ـ ١٦٠ ، والعلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ٢ ـ ١٩٤ ، والشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٣٠٣ ، والغزالي ـ الوجيز : ٢ ـ ١٦٠.
(٤) انظر : العلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ٢ ـ ٢٥٤. وقد تقدم منه في : ٢ ـ ١٩٣ ، اختياره.