فان قلت : ما تصنع بقوله تعالى (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ) (١) وهو يشمل الأب ، وهذا منع من (٢) المباح ، فلا تكون طاعته واجبة فيه ، أو منع من المستحب ، فلا تجب طاعته في ترك المستحب (٣)؟
قلت : الآية في الأزواج. ولو سلم الشمول ، أو التمسك في ذلك بتحريم العضل ، فالوجه فيه : أن للمرأة حقا في الإعفاف والتصون ، ودفع ضرر مدافعة الشهوة ، والخوف من الوقوع في الحرام ، وقطع وسيلة الشيطان عنهم بالنكاح ، وأداء الحقوق واجب على الآباء للأبناء ، كما وجب العكس (٤). وفي الجملة ، النكاح مستحب ، وفي تركه تعرض لضرر ديني أو دنيوي ، ومثل هذا لا يجب طاعة الأبوين فيه.
قاعدة ـ ١٦٣
كل رحم يوصل ، الكتاب (٥) ، والسنة (٦) ، والإجماع على
__________________
(١) البقرة : ٢٣٢.
(٢) في (أ) زيادة : النكاح.
(٣) هذا سؤال أورده القرافي في ـ الفروق : ١ ـ ١٤٦.
(٤) انظر نفس المصدر السابق.
(٥) انظر : البقرة : ٨٣ ، ١٧٧ ، ٢١٥ ، والنساء : ٣٥ ، والنحل : ٩٠ ، والنور : ٢٢.
(٦) انظر : صحيح مسلم : ٤ ـ ١٩٨٠ ـ ١٩٨٢ ، باب ٦ من أبواب البر والصلة ، حديث : ١٦ ـ ٢٢ ، والحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٥ ـ ٢٤٣ ـ ٢٤٨ ، باب ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، من أبواب حديث : ١٧٩٦ ، ١٨٠١ ، ١٨٠٦ ، ١٨٠٩ ، وج ٨ ـ ٣٠٩ ، حديث : ٥٢٤٥.